الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
225
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
إذا حضر بعض الشهود دون بعض المسألة 12 - لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ولم ينتظر مجيء البقية لإتمام البينة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا : لنا رابع سيجيء حدوا . نعم لا يجب ان يكونوا حاضرين دفعة فلو شهد واحد وجاء الاخر بلا فصل فشهد وهكذا يثبت الزنا ولا حد على الشهود . ولا يعتبر تواطئهم على الشهادة فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا . ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية . أقول : هذه المسألة من تتمة مسألة اثبات الزنا بشهادة الأربعة ، فيها فروع أربعة كلها واضحة ، وفي الحقيقة يرجع الكلام فيها في وحدة زمان الشهادة ومكانها . اما الفرع الأول فهو ناظر إلى لزوم وحدة الزمان في حد الزنا ، مقتضى الاطلاقات عدم اعتبارها ولكن باعتبار الأدلة الخاصة لا مناص عن حضور الشهود في زمان واحد ، فلو شهد بعضهم في زمان وبعض آخر في وقت آخر لم يثبت الزنا ويثبت حد القذف في حق الشهود وان كانوا أربعة . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو